الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةتسجيل . " الأفضلية بين المشترين " . دعوي . " دعوي صحة التعاقد " . صورية . " صورية مطلقة " . بيع .الطعنرقم ۱٥۲ لسنة ۳٦ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۷۰/۰٥/۲۱الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۲۱رقم القاعدة۱٤۲النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول