عمل " العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء : أجر: المقابل النقدى للإجازات". إثبات " عبء الإثبات : حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب".
الطعن
رقم ۱۷٥۹ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰٤/۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.