إرث . تعويض " الضرر المطالب بالتعويض عنه " " الضرر الأدبى " " الضرر المادى" . مسئولية " المسئولية التقصيرية ". نقض " الحكم في الطعن : سلطة محكمة النقض " .
الموجز
قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض عن الضررين المادى والأدبى جملة دون تخصيص لمقدار كل منهما . نقضه في التعويض عن أحد الضررين . وجوب أن يكون معه الإحالة . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان الثابت أن تقدير التعويض من إطلاقات محكمة الإحالة ، وكان الحكم المطعون فيه عند القضاء به قد دمج الضررين المادى والأدبى وقضى بالتعويض عنهما جملة ، ولم يخصص لمقداره عن كل منهما حتى يكون الموضوع صالح للفصل فيه من قبل محكمة النقض ، ومن ثم يجب أن يكون مع النقض الإحالة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأحد ( ج ) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاســـة السيد المستشـــــــــار/ علـــى عـــبد الرحــــمن بدوى " نـــــــــــائب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة المستشارين/ سعــــيد سعـــد عبد الرحمن ، بدوى إبراهيم عبد الوهاب مصطفى عز الدين صفوت و عبد الله عبد المنعم عبدالله " نــــــــــــــــواب رئـــــــــــيس المحكمــة " بحضور السيد رئيس النيابـة / محمد سيد يوسف . والسيد أمين السر / إكرامى أحمد حسنين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .…

