عقد "عقد الوكالة". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لعقد الوكالة: سلطة محكمة الموضوع في تفسير عبارات الوكالة ومضمونها وتحديد سعتها ونطاقها". وكالة "آثار الوكالة: التزامات الوكيل" "مسائل متنوعة: مدى سعة الوكالة".
الموجز
سعة الوكالة. مناطها. الثابت بسند الوكالة. حظر الشركة الطاعنة أعمال التصرف على المطعون ضده الثانى. بيع الأخير عقار مملوك للطاعنة. خروجه عن نطاق الوكالة وعدم نفاذه في حقها. إثبات الحكم المطعون فيه تفويضها له في إبرامه لتحرير العقد على مطبوعاتها وسبق توقيعه على عقد بيع مسجل لصالحها، وتفويضها له في التوقيع على عقود بيع أخرى وقضاؤه بصحته ونفاذه. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ.
القاعدة
إذ كانت عبارات التوكيل رقم ... لسنة 1994 عام مطروح الصادر من الشركة الطاعنة للمطعون ضده الثانى تتضمن أن الموكل فوض الوكيل في تمثيله أمام الجهات الحكومية في استخراج التراخيص، وسداد الرسوم، والتوقيع على العقود الصادرة لصالحه، واتخاذ إجراءات التسجيل أمام مصلحة الشهر العقارى، وحظر التوكيل على الوكيل التصرف بأى إجراء خاص في نقل الملكية سواء للعقارات أو المنقولات المملوكة للموكل، وكانت هذه العبارات تدل على أن نطاق الوكالة قد تحدد في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أموال الموكل، وتمثيله أمام موثق العقود فيما يتعلق بالتصرفات التى أبرمها بمعرفته ويلزم إفراغها أمام موثق العقود، ولا تخول تلك العبارات الوكيل سلطة إبرام التصرفات القانونية فيما يكون مملوكًا للموكل. لما كان ذلك، وكانت إرادة الموكل وعلى ما سبق القول واضحة من عبارات التوكيل في حظر أعمال التصرف بالبيع على الوكيل فلا يجوز اللجوء إلى البحث عن إرادته الضمنية لإثبات اتساع الوكالة لتلك التصرفات، وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن الشركة الطاعنة (الموكل) قد فوضت المطعون ضده الثانى (الوكيل) في بيع عقار التداعى استنادًا من الحكم لمجرد تحرير العقد على مطبوعاتها، وسبق توقيع الوكيل على عقد بيع مسجل لصالحها، وتفويضها له في التوقيع على عقود بيع أخرى خاصة بالفيلات، وكان المرجع في تحديد سعة الوكالة إنما يكون بالرجوع إلى عبارات الوكالة ذاتها، والتى حظرت على الوكيل صراحة إجراء أعمال التصرف، فإن تصرفه بإبرام عقد البيع سند الدعوى يعتبر تصرفًا خارجًا عن نطاق الوكالة، فلا ينفذ في حق الشركة الطاعنة (الموكل) فإن الحكم إذ اعتبر أن تصرف الوكيل داخلًا في نطاق الوكالة، وقضى بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/3/1996، فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق، مما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــة النقـــــض الدائرة المدنية دائرة الخميس (أ) المدنية ـــــــــــــــ برئـــاســـة الـسـيـد القاضى/ مــحـمـــود ســـعـــيــــد محـمـــــود نــائــب رئــيـــس الــمــحــكـــمـــة وعـضوية السادة القضاة / رفــــــعـــــت فــــهــــمـــى الــعـــزب ، عبد الناصر محمد أبو الوفـا عــــمــــرو جـــــمــــال عــبــد الله و أيـــمـــــن مـــحـــــمــــد صـــابــــــر نــواب رئــــيـــس الــمــحــكـــمـــة وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد أحمد عبد الله. وأمين السر السيد / مصطفى أحمد حلمى. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الخميس 21 من صفر سنة 1437 هـــــ…

