عقد " آثار العقد " " الوضع الظاهر ". دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى ". استئناف . حكم " عيوب التدليل : القصور : ما يعد كذلك " .
الموجز
تمسك الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بشرائها لعقار النزاع بحسن نية ممن كانت تظهر عليه بمظهر صاحب الصفة في التصرف . دفاع جوهرى . التفات الحكم المطعون فيه عن بحثه للتحقق من مدى توافر شروط الوضع الظاهر في هذا التصرف على قاله إن الحكم الابتدائي أورده وتكفل بالرد عليه حين أنه أبدى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف . قصور .
القاعدة
لما كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بشرائها لعقار النزاع بحسن نية ممن كانت تظهر عليه بمظهر صاحب الصفة في التصرف على النحو الوارد بوجه النعى ، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن بحث هذا الدفاع للتحقق من مدى توافر شروط الوضع الظاهر في هذا التصرف ، وهو دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى في الدعوى ورد عليه بأن الحكم الابتدائي قد أورده وتكفل بالرد عليه في حين أن هذا الدفاع أبدى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية برئاسة السيد المستشار/ عبد العال السمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. سعيد فهيم ، محمد جمال الدين سليمان السيد عبد الحكيم نواب رئيس المحكمة و ممدوح القزاز وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد عبد الحليم وأمين السر السيد / أحمد مصطفى النقيب فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 15 من المحرم سنة 1424 ه الموافق 18 من مارس سنة 2003 م…

