عمل " العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعى : انتهاء الخدمة ". تأمينات اجتماعية " تسوية المعاش : المعاش المبكر ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون :الفساد في الاستدلال".
الطعن
رقم ۱۰۰۱۲ لسنة ٦٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۰۳/۰۹
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.