اختصاص " الاختصاص القيمى" . دفوع " جواز الاستئناف : الأحكام الجائز وغير الجائز استئنافها" . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه اختصاص المحكمة الجزئية بها واستئنافها للمحكمة الابتدائية اعتباراً من 17/5/1999 . مؤداه التزام المحاكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعاوى بالحالة التى عليها بدون رسوم . الاستثناء . الدعاوى المحكوم فيها قطعيا والمؤجلة للنطق بالحكم . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .
القاعدة
إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات – والذى يحكم واقعة الدعوى على أن تستبدل عبارة " عشرة الآف جنيه " بعبارة " خمسة آلاف جنيه و عبارة ألفى جنيه بعبارة خمسمائة جنيه" أينما وردت إحداهما أو كلتاهما في المواد 41 ، 42 ، 47 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وفى المادة " 5 " منه على أنه "على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها ، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم" يدل على أن المشرع اعتباراً من 17/5/1997 قد جعل الاختصاص بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها عشرة الآف جنيه معقوداً لمحكمة المواد الجزئية . وجعل الاختصاص بالحكم في قضايا الاستئناف عن الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى للمحكمة الابتدائية ، وأوجب على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم آخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى كانت عليها واستثنى من حكم الإحالة الدعاوى المحكوم فيها قطعياً ، والدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بها . ولما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه في ظل العمل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 المشار إليه . ولم تتجاوز قيمتها وفق طلبات الختامية العشرة آلاف جنيه . ومن ثم تختص المحكمة الجزئية قيمياً بالفصل فيها . ويكون استئناف الحكم الصادر فيها أمام المحكمة الابتدائية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الاستئناف شكلاً ثم تصدى لموضوع الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة النقــض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــار/ منصــــــــــور العشــــــــــــــــــــــرى نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبـــــد العليــــــــــم ، محمــــــــــــد خلــــــــــــــــف بـــــهــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــح نواب رئيس المحكمـة و وليــــــــــد رستــــــــــــــــم ورئيس النيابة السيد / أحمد عمر قاسم . وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاحد 8 من شعبان سنة 1437هـ الموافق 15 من مايو سنة 2016 م . أصدرت الحكم الآتى…

