شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

اختصاص " الاختصاص القيمى" . دفوع " جواز الاستئناف : الأحكام الجائز وغير الجائز استئنافها" . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . نقض " أثر نقض الحكم " .

الطعن
رقم ۲۸٦۸ لسنة ۷۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰٥/۱٥⁩

الموجز

الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه اختصاص المحكمة الجزئية بها واستئنافها للمحكمة الابتدائية اعتباراً من 17/5/1999 . مؤداه التزام المحاكم من تلقاء نفسها بإحالة الدعاوى بالحالة التى عليها بدون رسوم . الاستثناء . الدعاوى المحكوم فيها قطعيا والمؤجلة للنطق بالحكم . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر . خطأ .

القاعدة

إذ كان النص في المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1999 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات – والذى يحكم واقعة الدعوى على أن تستبدل عبارة " عشرة الآف جنيه " بعبارة " خمسة آلاف جنيه و عبارة ألفى جنيه بعبارة خمسمائة جنيه" أينما وردت إحداهما أو كلتاهما في المواد 41 ، 42 ، 47 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وفى المادة " 5 " منه على أنه "على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك بالحالة التى تكون عليها ، وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة ولا تسرى أحكام الفقرتين السابقتين على الدعاوى المحكوم فيها قطعياً أو الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم" يدل على أن المشرع اعتباراً من 17/5/1997 قد جعل الاختصاص بالحكم ابتدائياً في الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تجاوز قيمتها عشرة الآف جنيه معقوداً لمحكمة المواد الجزئية . وجعل الاختصاص بالحكم في قضايا الاستئناف عن الأحكام الصادرة في تلك الدعاوى للمحكمة الابتدائية ، وأوجب على المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى أصبحت من اختصاص محاكم آخرى بمقتضى أحكام هذا القانون ، وذلك بالحالة التى كانت عليها واستثنى من حكم الإحالة الدعاوى المحكوم فيها قطعياً ، والدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم بها . ولما كان ذلك ، وكان الطاعن قد أقام دعواه في ظل العمل بالقانون رقم 18 لسنة 1999 المشار إليه . ولم تتجاوز قيمتها وفق طلبات الختامية العشرة آلاف جنيه . ومن ثم تختص المحكمة الجزئية قيمياً بالفصل فيها . ويكون استئناف الحكم الصادر فيها أمام المحكمة الابتدائية . وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقبل الاستئناف شكلاً ثم تصدى لموضوع الدعوى ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـة النقــض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد المستشـــــــــــــــــار/ منصــــــــــور العشــــــــــــــــــــــرى نـائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى عبـــــد العليــــــــــم ، محمــــــــــــد خلــــــــــــــــف بـــــهــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــح نواب رئيس المحكمـة و وليــــــــــد رستــــــــــــــــم ورئيس النيابة السيد / أحمد عمر قاسم . وأمين السر السيد / محمد عونى النقراشى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاحد 8 من شعبان سنة 1437هـ الموافق 15 من مايو سنة 2016 م . أصدرت الحكم الآتى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا