حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " . صورية " الطعن بالصورية ". عقد " صورية العقد " .
الموجز
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد القسمة المحتج به قبله مستدلاً على ذلك بعدة قرائن . دفاع جوهرى . إغفال الحكم المطعون فيه الرد عليه . قصور
القاعدة
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بصورية عقد القسمة الذى تم الاحتجاج به قبله مستدلاً على ذلك بالقرائن الواردة بوجه النعى وهو دفاع جوهرى إذ قد يترتب على بحثه وتحقيقه تغيير وجه الرأى في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يتناوله وأغفل الرد عليه يكون قد عاره القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الخميس (ب) المدنية باسم الشعب === برئاسة السيد المستشار / د / سعيد فهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / حامد زكى ، بدوى إدريس كمال عبد الله " نواب رئيس المحكمة " ومحمد السيد محمد وبحضور رئيس النيابة السيد / حسين سطوحى . وأمين السر السيد / محمود مدين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس الموافق 16 من…

