نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .الخصوم بصفة عامة " .
الموجز
الخصومة في الطعن بالنقض . عدم انعقادها إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه .
القاعدة
أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوماً في النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه .
نص الحكم — معاينة
باســم الشعــــب محكمــــة النقــــــض دائرة السبت (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيـد المستشـار/ محمــد برهـــــــــــــــام عجيــــــــــز نائب رئيـس المحكمـة وعضوية السادة المستشارين/ طـارق سيد عبد الباقـــى ، أحمــــــــــــد برغــــــــــــــش حــــــــازم نبيل البنــــــــــاوى و حاتــــــــــــم موســـــــــــــــى " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / أحمد يحيى رضا . والسيد أمين السر / مجدى حسن على . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 23 من جماد الأول سنة 1436 هـ الموافق 14 من…

