محكمة الموضوع " سلطتها في مسائل الواقع : تقدير الأدلة " . مسئولية " المسئولية التقصيرية : عناصر المسئولية : الخطأ " . حكم . نقض .
الموجز
الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية والعقدية . ماهيته .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض - أن الخطأ الموجب للمسئولية العقدية هو عدم قيام المدين بالتزامه الناشئ عن العقد أما الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية المنصوص عليه في المادة 163 من التقنين المدنى ، فهو الانحراف عن السلوك العادى المألوف وما يقتضيه من يقظة وتبصر حتى لا يضر بالغير، والانحراف في السلوك قد يقع من الشخص وهو ياتى رخصة ، وقد يقع منه وهو يستعمل حقا ويخرج عن حدود كل منهما ، ويكون أيضاً في التعسف في استعمال الحق ، أى بانتفاء كل مصلحة في استعماله .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد فوزى خفاجى ، محمد محسن غبارة عبد الحميد نيازى و مجدى حسن الشريف نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / أشرف حسن . أمين السر السيد / طارق عبد المنعم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 6 من ربيع الأول…

