أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها " " من أنواعها : الأراضى الموات " . ملكية " بعض صور الملكية : ملكية الأراضى الموات " .
الموجز
المحررات المنشئة لحق ملكية أو التى تتضمن حق عينى عقارى أخر أو نقله أو تغيره أو زواله وكذلك الأحكام التى يترتب عليها شيء من ذلك . وجوب إشهارها . سبيله . تسجيلها في المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار أو المحكمة الشرعية . أثره . حجيتها على الكافة فيما تضمنته من حقوق . المادتان 1 من ق 18 لسنة 1923 ، 56 من ق 114 لسنة 1946 .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - بأن مؤدى نص المادتين الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1923 الصادر بشأن تعديل نصوص القانون المدنى للمحاكم الأهلية فيما يتعلق بالتسجيل والمادة 56 من القرار بقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى يدل على أن جميع المحررات المنشئة لحق ملكية أو التى تتضمن حق عينى عقارى أخر أو نقله أو تغيره أو زواله وكذلك الأحكام التى يترتب عليها شيء من ذلك يجب أشهارها وذلك بتسجيلها في قلم كتاب المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقار أو في المحكمة الشرعية ومتى استوفت إجراءات شهرها على النحو المتقدم تكون لها حجة على الكافة فيما تضمنه من حقوق .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ب) المدنية برئاسة السيد المستشار / عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محى الدين السيد ، محمد فوزى خفاجى محمد سامح تمساح و محمد محسن غبارة نواب رئيس المحكمة بحضور السيد رئيس النيابة / أحمد يسرى العطيفى . أمين السر السيد / طارق عبد المنعم فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 27 من جمادى…

