تقادم ." عمل " العاملون بهيئة كهرباء مصر : علاقة عمل : الدعاوى الناشئة عن عقد العمل : المقابل النقدى لرصيد الإجازات ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون".
الطعن
رقم ۱۷٦۳٥ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۰٤/۱۹
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.