عمل " العاملون بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء : بدلات : بدل التمثيل " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
البدل . ماهيته . اعتباره جزءاً من الأجر . ارتباطه بالظروف التى دعت إلى تقريره يستحق بوجودها وينقطع بزوالها . صرفه في الحالتين توقفه على شغل العامل للوظيفة أو قيامه بأعبائها . علة ذلك .
القاعدة
إذ كان البدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض إما أن يعطى للعامل عوضاً عن نفقات يتكبدها في سبيل تنفيذه لعمله وهو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ولا يتبعه في حكمه ، وإما أن يعطى له لقاء طاقة يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها في أدائه لعمله فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره فيستحق بوجودها وينقطع بزوالها ، ويتوقف صرفه في الحالتين على شغل العامل للوظيفة أو قيامه بأعبائها إذ أن الأصل في استحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل أما ملحقاته فمنها ما لا تستحق للعامل إلا إذا تحققت أسبابها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية برئاسة السيد المستشار / إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / الدسوقى أحمد الخولى نائب رئيس المحكمة محمد الأتربى ، طارق تميرك و محفوظ رسلان ورئيس النيابة السيد / توفيق إبراهيم توفيق . وأمين السر السيد / أسامة أمين . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 6 من ربيع أول سنة 1432ه الموافق 9 من فبراير سنة 2011 م . أصدرت الحكم…

