نقض . "اسباب الطعن " . أسباب موضوعيه " . محكمة الموضوع . تأمين .
الموجز
تمسك شركه التأمين بعدم قبول الدعوى قبلها لعدم أشتمال وثيقه ألتأمين على أشتراط لمصلحه المضرور يستمد منه حقا مباشر . دفاع يخالطه واقع . لا يصح التحدي به امام محكمة النقض لأول مره
القاعدة
تمسك شركة التأمين بعدم قبول الدعوى المرفوعة قبلها تأسيساً على أن وثيقة التأمين لم تتضمن اشتراطاً لمصلحة المضرور ويستمد منه حقاً مباشراً يستطيع على أساسه رفع الدعوى قبلها ، دفاع يخالطه واقع يجب عرضه على محكمة الموضوع هو على الاقل معرفة ما إذا كانت وثيقة التأمين تشتمل أو لا تشتمل على هذا الاشتراط ومن ثم فإنه لا يقبل من الشركة الطاعنة التحدى بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
نص الحكم — معاينة
جلسة 17 من فبراير سنة 1966 برياسة السيد المستشار/ محمود توفيق إسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حافظ محمد بدوي، ومحمد صادق الرشيدي، وإبراهيم علام، وسليم راشد أبو زيد. (46) الطعن رقم 306 لسنة 31 القضائية ( أ ) نقض. "الخصومة أمام محكمة النقض". دعوى. "انقطاع سير الخصومة". انعقاد الخصومة أمام محكمة النقض بإعلان تقرير الطعن. عدم انقطاع سير هذه الخصومة في حالة تغير الصفة قبل إعلان التقرير. انقطاع سير الخصومة لا يرد إلا على خصومة منعقدة. (ب) نقض.…

