الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةاستئناف . "رفع الأستئناف " . " طريقه رفع الأستئناف " . نقض . " ما لا يجوز الطعن فيه من الأجكام "الطعنرقم ٤۳۸ لسنة ۳۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٦/۰۲/۲۳الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۷رقم القاعدة٥٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول