شيوع " التصرف في المال الشائع : تصرف أحد الشركاء : بيع الشريك على الشيوع جزء مفرز من العقار الشائع ، تصرف المالك على الشيوع : وضع الشريك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع : تسليم قدر مفرز من المال الشائع " .
الطعن
رقم ٦٦٦٥ لسنة ۷۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٦/۱۱/۱۷
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.