إثبات ‘‘ القرائن ’’ . محكمة الموضوع . نقض . حيازة .
الموجز
إستناد محكمة الموضوع إلى القرائن . لا عليها إن هى لم تأمر بالإثبات بشهادة الشهود .
القاعدة
إذ كانت محكمة الموضوع قد إتخذت سبيل بالقرائن على الوضع الذى أجازه فيه القانون ، فإنها لا عليها إن هى لم تأمر بالإثبات بشهادة الشهود إستناداً إلى الرخصة المخولة لها بالمادة 70 من قانون الإثبات لأن هذا الحق جوازى متروك لرأيها و مطلق تقديرها .
نص الحكم — معاينة
جلسة 5 من مايو سنة 1976 برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، وسعد الشاذلي، وحسن مهران حسن، والدكتور عبد الرحمن عياد. (204) الطعن رقم 711 لسنة 42 القضائية (1) و(2) و(3) إثبات "القرائن". محكمة الموضوع. نقض. حيازة. (1) استنباط القرائن القضائية من سلطة قاضي الموضوع. جواز اعتماده على ما يستخلصه من تحقيقات أجريت في غيبة الخصوم أو من محضر جمع استدلالات أو من شهادة شاهد لم يؤد اليمين بلا رقابة عليه متى كان استنباطه…

