) بيع " دعوى صحة ونفاذ البيع " " صورية عقد البيع " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب " . دعوى " من أنواع الدعاوى : دعوى صحة التعاقد ". صورية " الدفع بالصورية " " صورية مطلقة : الغير في أحكام الصورية " " صورية عقد البيع : بيع العقار لمشتر ثان ".
الموجز
دعوى صحة التعاقد . ماهيتها . اتساع نطاقها لبحث كل ما يتعلق بوجود العقد أو انعدامه وبصحته أو بطلانه أو صوريته . علة ذلك .
القاعدة
دعوى صحة ونفاذ العقد هى دعوى موضوعية , تتسع لبحث كل ما يثار من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه , وبصحته وبطلانه ومنها أنه صورى صورية مطلقة , إذ أن من شأن هذه الصورية لو صحت أن يعتبر العقد لا وجود له قانوناً , فتحول دون الحكم بصحته ونفاذه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الاثنين (ج) برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / د. محمد فرغلى , محمد عبد الراضى نائبى رئيس المحكمة نصر ياسين و ياسر نصر وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد السيد . وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 16 من ربيع الآخر سنة 1432 ه الموافق 21 من مارس…

