حكم " حجية الأحكام : حجية الحكم المدنى " .
الموجز
إيداع الخبير المنتدب من محكمة أول درجة تقريره والذى خلص فيه إلى أن المبانى التى فيها العين محل النزاع شيدت على الأرض المملوكة للطاعن مقامه بمعرفته والمطعون ضده الأول . مؤداه . أنهما دائنين للمطعون ضده الثانى غاصب العين . تحصل الطاعن على حكم نهائى بطرده من العين . أثره . امتداد حجيته للمطعون ضدة الأول . علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم الاعتداد بذلك الحكم في مواجهة المطعون ضده الأول لكونه لم يكن خصما فيه . خطأ .
القاعدة
إذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص من تقرير الخبير المنتدب في الدعويين رقمى 0000 , 0000لسنة 1987 مدنى قليوب الكلية أن المبانى المقامة على الأرض المملوكة للطاعن مقامة بمعرفته والمطعون ضده الأول ومن ثم فإنهما يكونا على هذا النحو دائنين للمطعون ضده الثانى الذى غصب المحل المقضي بطرده منه بموجب الحكم الصادر في الاستئنافين رقمى0000 , 0000لسنة 31ق طنطا مأمورية بنها الذى تحصل عليه الطاعن , فتمتد حجيته للمطعون ضده الأول أيضاً الذى لا يعتبر من الغير في هذه الخصومة قِبل غاصب العين وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بعدم الاعتداد بذلك الحكم في مواجهة المطعون ضده الأول بقالة أنه لم يكن خصماً فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محـكمـــــة النقــــــــض الدائـــــــــــرة المدنيـــــــــــــــة دائرة السبت (ج) المدنية ــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى / عبـــد الله فهيــــم نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة القضــاة / نبيـــــــــل فــــــــوزى , علـــــــــــــى شـربـــــــــــاش السـيد خلــف الله جـــــــــــــــــــاد مبـــــــــــارك " نواب رئيـس المحكمة" وحضور السيد رئيس النيابة / أحمد السيد . والسيد أمين السر/ محمد مصيلحى . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 3 من جماد آخر سنة 1434هـ الموافق 13 من أبريل سنة 2013م .…

