شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تقادم " تقادم مسقط " . ضرائب " الضرائب العقارية "

الطعن
رقم ٦۰۰ لسنة ٤٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹۷۸/۱۱/۲۱⁩
المكتب الفنى
۲۹
رقم القاعدة
۳۳۲

الموجز

مدة تقادم الضريبة العقارية على الأراضى الزراعية خمس سنوات . بدء سريانها من نهاية السنة التى تستحق عنها الضريبة .

القاعدة

تنص المادة الأولى من القانون 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب و الرسوم على أن " تتقادم بخمس سنوات الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص إعتبارى عام ما لم ينص القانون على مدة أطول " و تنص المادة 377 من القانون المدنى على أن " .. يبدأ سريان التقادم في الضرائب و الرسوم السنوية من نهاية السنة التى يستحق عنها ... و لا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة " و إذ خلا القانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضى الزراعية و القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان من تحديد تاريخ بدء التقادم في الضريبة العقارية فإنه يتحتم الرجوع في ذلك إلى القواعد العامة ، إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتقادم الضريبة العقارية على الأطيان الزراعية المملوكة للمطعون ضدهم في المدة من 1965/1/1 إلى 1965/12/31 برغم إعلانهم بربطها في غضون عام 1970 و قبل إكتمال مدة التقادم فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .

نص الحكم — معاينة

جلسة 21 من نوفمبر سنة 1978 برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدى عبد الصمد، ألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم. (332) الطعن رقم 600 لسنة 45 القضائية تقادم "تقادم مسقط". ضرائب "الضرائب العقارية". مدة تقادم الضريبة العقارية على الأراضى الزراعية خمس سنوات. بدء سريانها من نهاية السنة التى تستحق عنها الضريبة. تنص المادة الأولى من القانون 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم على أن "تتقادم بخمس سنوات الضرائب…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا