تقادم " تقادم مسقط " . ضرائب " الضرائب العقارية "
الموجز
مدة تقادم الضريبة العقارية على الأراضى الزراعية خمس سنوات . بدء سريانها من نهاية السنة التى تستحق عنها الضريبة .
القاعدة
تنص المادة الأولى من القانون 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب و الرسوم على أن " تتقادم بخمس سنوات الضرائب و الرسوم المستحقة للدولة أو لأى شخص إعتبارى عام ما لم ينص القانون على مدة أطول " و تنص المادة 377 من القانون المدنى على أن " .. يبدأ سريان التقادم في الضرائب و الرسوم السنوية من نهاية السنة التى يستحق عنها ... و لا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة في القوانين الخاصة " و إذ خلا القانون رقم 53 لسنة 1935 الخاص بتقدير إيجار الأراضى الزراعية و القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان من تحديد تاريخ بدء التقادم في الضريبة العقارية فإنه يتحتم الرجوع في ذلك إلى القواعد العامة ، إذ كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتقادم الضريبة العقارية على الأطيان الزراعية المملوكة للمطعون ضدهم في المدة من 1965/1/1 إلى 1965/12/31 برغم إعلانهم بربطها في غضون عام 1970 و قبل إكتمال مدة التقادم فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ في تطبيقه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 21 من نوفمبر سنة 1978 برئاسة السيد/ المستشار نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين/ صلاح الدين يونس، محمد وجدى عبد الصمد، ألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم. (332) الطعن رقم 600 لسنة 45 القضائية تقادم "تقادم مسقط". ضرائب "الضرائب العقارية". مدة تقادم الضريبة العقارية على الأراضى الزراعية خمس سنوات. بدء سريانها من نهاية السنة التى تستحق عنها الضريبة. تنص المادة الأولى من القانون 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم على أن "تتقادم بخمس سنوات الضرائب…

