أموال " أموال الدولة الخاصة : تملكها " . حيازة " ماهيتها : من شروطها : وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " . حكم " رقابة محكمة النقض " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " . ملكية " أسباب كسب الملكية : شروط الحيازة المكسبة للملكية " " بعض صور الملكية : أموال الدولة الخاصة " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الأدلة في الدعوى " .
الموجز
نية التملك . استخلاص ثبوتها من عدمه من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض . شرطه . أن يكون استخلاصها سائغاً .
القاعدة
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن نية التملك هى العنصر المعنوى للحيازة وتدل عليها أمور ومظاهر خارجية يترك تقديرها لمحكمة الموضوع التى يكون لها أن تستخلص ثبوتها من عدمه في ضوء التحقيقات والأدلة التى تقوم عليها في الدعوى دون رقابة من محكمة النقض متى كان استخلاصها سائغاً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الاثنين" (ه) المدنية برئاسة السيد القاضى /فتحى محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد فراج ، على كمونة طارق خشبة و صالح مصطفى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / حامد النجار. وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع. فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة. فى يوم الاثنين3 من جماد أخر سنة 1436 ه الموافق 23 مارس سنة 2015. أصدرت الحكم…

