إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب" . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . قتل عمد .
الطعن
رقم ۱۰۲۲٦ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۰۱/۲۲
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦۰
رقم القاعدة
۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.