ظروف مشددة . سبق إصرار . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر سبق الإصرار ". عقوبة " العقوبة المبررة ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "" المصلحة في الطعن ".
الطعن
رقم ۱۰۲۲٦ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۹/۰۱/۲۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٦۰
رقم القاعدة
۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.