دعوى "أنواع من الدعاوى". قضاة "دعوى المخاصمة".
الموجز
توقيع تقرير المخاصمة من الطالب أو من وكيله وإيداع الوكيل توكيل خاص بتفويضه من الطالب للتقرير بالمخاصمة. إجراء جوهري. م 495 مرافعات المعدلة بق 18 لسنة 1999 .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في الفقرة الأولى من المادة 495 من قانون المرافعات والمعدلة بالقانون 18 لسنة 1999 على أن " ترفع دعوى المخاصمة بتقرير في قلم كتاب محكمة ... يوقعه الطالب أو من يوكله توكيلاً خاصاً .... " إنما يدل على أن المشرع أوجب في دعوى المخاصمة عند التقرير بها إجراءً جوهرياً لازماً هو توقيع تقريرها من الطالب أو من يوكله في ذلك التوقيع ، وأن يودع الأخير توكيلاً خاصاً يفوض بمقتضاه الطالب في التقرير بدعوى المخاصمة نيابة عنه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ج) المدنية برئاسة السيد القاضى / عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل فوزى ، على شرباش جاد مبارك و أشرف سمير " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / عماد الدين محمد . بحضور السيد أمين السر / سيد صقر . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 4 من شوال سنة 1437ه الموافق 9 من يوليو سنة…

