إيجار " إيجار الأماكن " " التزامات طرفى العلاقة الايجارية : إقامة المستأجر مبنى مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية " " تشريعات إيجار الأماكن : الامتداد القانوني لعقد الإيجار " . حكم " بطلانه " " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب " . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " .
الطعن
رقم ۹۳۷ لسنة ۷٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۱۲/۰۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.