إثبات
الموجز
إثبات .حكم جنائى .وجوب تأسيسه على الجزم واليقين . إقامته على الشك والاحتمال . لا يصح . مثال . راكب موتوسيكل.
القاعدة
الأحكام الجنائية لا يصح بأية حال أن يكون قوامها الشك و الإحتمال ، بل يجب دائماً أن تكون مؤسسة على الجزم و اليقين . فإذا كانت المحكمة لم تجزم في حكمها بأن إصابة المجنى عليه ما كانت لتحصل لو أن المتهم " راكب موتوسيكل " قد إستعمل جهاز التنبيه ، بل ذكرت ما أوردته بهذا الخصوص على سبيل الترجيح فقط ، فإن هذا لا يصح تأسيس حكم الإدانة عليه ما دام هو ليس كافياً لأن ترتب عليه الحقيقة القانونية التى قالت بها المحكمة . ( الطعن رقم 10 لسنة 13 ق ، جلسة 1942/12/7 )

