دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة " . بنوك " بنك التنمية والائتمان الزراعى " " اندماج البنك " . أشخاص اعتبارية . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقة " .
الموجز
تحقق الصفة في الطعن بالنقض . مناطه . وقت صدور الحكم . مؤداه . تغير الكيان القانوني للبنك الطاعن من البنك الوطني المصري للبنك الكويت الوطني . لا أثر له في ثبوت الصفة لدى الأخير ما دام التغيير تم بعد صدور الحكم المطعون فيه .
القاعدة
أنه يكفى لتحقق الصفة في الطعن بالنقض قيامها للطاعن وقت صدور الحكم المطعون فيه ولا عبرة لزوالها من بعد ، باعتبار أنه يتحتم عليه أن يرفع الطعن بذات الصفة التى كان يتصف بها في الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه . لما كان ذلك ، وكان الطعن بالنقض المطروح قد اقيم من البنك الطاعن بذات الصفة التى اتصف بها في الحكم المطعون فيه فانه يكون قد استوفى شروط قبوله ، ولا عبره بزوال هذه الصفة بعد اقامة الطعن وثبوتها لبنك الكويت الوطنى والذى تحول اليه البنك الطاعن ، ومن ثم يضحى الدفع المثار من المطعون ضده الأول بصفته على غير أساس .

