نقض " الطعن الفرعى " .
الموجز
الطعن الفرعى بالنقض . م 12 ق 57 لسنة 1957 . للمطعون ضده في الطعن التمسك في مذكرته بالدفوع التى سبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها . إلغاء هذه الرخصة بق 106 لسنة 1962 . علة ذلك . عدم توسيع نطاق الخصومة في الطعن والمحددة بطلبه الطاعنون . مؤداه . طلب المطعون ضده الأول الخارج عن هذا النطاق . أثره . طعن فرعى غير مقبول .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه وإن كان القانون رقم 57 لسنة 1959 ببعض حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، قد أجاز في الفقرة الأولى من المادة 12 منه للمطعون ضده في الطعن التمسك في مذكرته بالدفوع التى سبق له إبداؤها أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها ، إلا أنه ومنذ صدور القانون رقم 106 لسنة 1962 ومن بعده قانون المرافعات الحالى المنطبق على النزاع فقد ألغيت تلك الرخصة ، والتى كانت تعتبر من قبيل الطعن الفرعى ، لما كان يترتب على هذا النوع من الطعن وعلى ما صرحت به المذكرة الإيضاحية لهذا القانون من صعوبات في العمل بسبب توسيع نطاق الخصومة في غير ما رفع عنه الطعن . لما كان ذلك ، وكان نطاق الطعن قد تحدد بما طلبه الطاعنون بصفاتهم من إلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من تعويض ومن ثم فإن الطلب الذى أبداه المطعون ضده الأول خارجاً عن هذا النطاق يكون بمثابه طعن فرعى غير مقبول .

