الرئيسيةالأحكامالدوائر التجاريةضرائب . " رسوم الدمغه " . رسوم . بنوك . " عقود فتح الأعتمادات المستنديه " . " رسوم الدمغه " . حكم . " تسبيب الحكم " . " قصور " . " ما يعد قصورا "الطعنرقم ٤۲۲ لسنة ۳۰ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٦٦/۱۲/۰۷الدائرةالدوائر التجاريةالمكتب الفنى۱۷رقم القاعدة۲٥۸النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول