شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تحكـيم " هيئة التحكيم " " إجراءات التحكيم " " حكم التحكيم : حجية حكم التحكــيم " " بطلان حكم التحكيم : دعوى بطلان حكم التحكيم : نطاق دعوى البطلان " أسباب بطلان حكم التحكيم : ما لا يعد من أسباب البطلان : تقدير هيئة التحكيم للأدلة ، تضمين حكم التحكيم البيانات التى نص عليها القانون " " دفوع البطلان التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض " .

الطعن
رقم ٤٤٥۷ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۰/۱۱/۰۹⁩
المكتب الفنى
٦۱
رقم القاعدة
۱٥۳

الموجز

اتفاق طرفى التحكيم على تطبيق قواعد اليونسترال . مفاده . اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها . ماهية هذه الدفوع . م21/1 من القواعد أنفة البيان .

القاعدة

المقرر عملاً بالمادة 21/1 من قواعد اليونسترال - المتفق على تطبيقها بين الطرفين - أن هيئـة التحكيـم هـى صاحبـة الاختصاص فى الفصل فى الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها ، وتدخل فى ذلك الدفوع المتعلقة بوجود شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل عن التحكيم أو بصحة هذا الشرط أو هذا الاتفاق

نص الحكم — معاينة

جلسة 9 من نوفمبر سنة 2010    برئاسة السـيد القاضى / عبد المنعــم دسوقـى نائـب رئيس المحكمة  وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسينـى يوسف , محمود عبد الحميد طنطاوى ، ناصر السعيد مشالى ومحمد السيد النعناعى نواب رئيس المحكمة.            (153) الطعون أرقام 4457 ، 4463 ، 4853 لسنة 77 القضائية(1،2) حكم " بيانات الحكم : أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم " . (1) بطلان الحكم لعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروه . م178 مرافعات . المقصود به القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا