تحكـيم " هيئة التحكيم " " إجراءات التحكيم " " حكم التحكيم : حجية حكم التحكــيم " " بطلان حكم التحكيم : دعوى بطلان حكم التحكيم : نطاق دعوى البطلان " أسباب بطلان حكم التحكيم : ما لا يعد من أسباب البطلان : تقدير هيئة التحكيم للأدلة ، تضمين حكم التحكيم البيانات التى نص عليها القانون " " دفوع البطلان التى لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض " .
الموجز
اتفاق طرفى التحكيم على تطبيق قواعد اليونسترال . مفاده . اختصاص هيئة التحكيم بالفصل فى الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها . ماهية هذه الدفوع . م21/1 من القواعد أنفة البيان .
القاعدة
المقرر عملاً بالمادة 21/1 من قواعد اليونسترال - المتفق على تطبيقها بين الطرفين - أن هيئـة التحكيـم هـى صاحبـة الاختصاص فى الفصل فى الدفوع الخاصة بعدم اختصاصها ، وتدخل فى ذلك الدفوع المتعلقة بوجود شرط التحكيم أو الاتفاق المنفصل عن التحكيم أو بصحة هذا الشرط أو هذا الاتفاق
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من نوفمبر سنة 2010 برئاسة السـيد القاضى / عبد المنعــم دسوقـى نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضاة / أحمـد الحسينـى يوسف , محمود عبد الحميد طنطاوى ، ناصر السعيد مشالى ومحمد السيد النعناعى نواب رئيس المحكمة. (153) الطعون أرقام 4457 ، 4463 ، 4853 لسنة 77 القضائية(1،2) حكم " بيانات الحكم : أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم " . (1) بطلان الحكم لعدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروه . م178 مرافعات . المقصود به القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى…

