تأمين " نطاق عقد التأمين : التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : نطاقه الزمانى " . تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع " " من صور التعويض : التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى : رجوع المؤمن له على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين " . حكم " الفساد في الاستدلال : الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع : الدعوى قبل شركة التأمين " . مسئولية " المسئولية العقدية : مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين " " آثار المسئولية " .
الموجز
تمسك شركة التأمين الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول دعوى المطعون ضده بطلب إلزامها بالتعويض عن إصابته في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها لوقوعه بعد إنتهاء مدة الوثيقة وثبوت ذلك من شهادة البيانات المقدمة من
القاعدة
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى ( بطلب إلزامها بالتعويض عن إصابة المطعون ضده في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها ) قبلها لأن الحادث وقع بتاريخ ../../.... بعد انتهاء المدة التى تغطيها الوثيقة في 11/6/1996 وهو ما أيدته شهادة البيانات المقدمة من المطعون ضده والثابت بها أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لديها في الفترة من ../../.... حتى ../../.... بما مفاده إنها لا تغطى الحادث الذى وقع في ../../.... ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع

