شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأمين " نطاق عقد التأمين : التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : نطاقه الزمانى " . تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع " " من صور التعويض : التعويض عن الاخلال بالتزام تعاقدى : رجوع المؤمن له على المؤمن تنفيذاً لعقد التأمين " . حكم " الفساد في الاستدلال : الخطأ في تطبيق القانون " . دعوى " أنواع من الدعاوى : دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع : الدعوى قبل شركة التأمين " . مسئولية " المسئولية العقدية : مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين " " آثار المسئولية " .

الطعن
رقم ٤۰۸٤ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۲/۰٥/۱۰⁩

الموجز

تمسك شركة التأمين الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول دعوى المطعون ضده بطلب إلزامها بالتعويض عن إصابته في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها لوقوعه بعد إنتهاء مدة الوثيقة وثبوت ذلك من شهادة البيانات المقدمة من

القاعدة

إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى ( بطلب إلزامها بالتعويض عن إصابة المطعون ضده في حادث سيارة مؤمن من مخاطرها لديها ) قبلها لأن الحادث وقع بتاريخ ../../.... بعد انتهاء المدة التى تغطيها الوثيقة في 11/6/1996 وهو ما أيدته شهادة البيانات المقدمة من المطعون ضده والثابت بها أن السيارة أداة الحادث مؤمن عليها لديها في الفترة من ../../.... حتى ../../.... بما مفاده إنها لا تغطى الحادث الذى وقع في ../../.... ، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا