حكم " تسبيب الحكم : الخطأ في تطبيق القانون : ما لا يعد كذلك : ما لا يُعد قصوراً " . نقض " سلطة محكمة النقض " "المصلحة في الطعن : السبب الذى لا يحقق سوى مصلحة نظرية " .
الطعن
رقم ۱۲۸٤ لسنة ۷۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰٥/۰۱/۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.