شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن

الطعن
رقم ۱۹۰۳ لسنة ۱۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٤۲/۱۱/۰۲⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
٦
رقم القاعدة
۸

الموجز

الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن .ميعاد استئنافه.متى يكون تاريخ صدوره مبدأ لميعاد استئنافه؟إعلان المعارض بجلسةالمعارضةإعلانا صحيحاً وتخلفه عن حضورها لسبب غير قهرى.محاسبته عن بدءميعاد الاستئناف من يوم صدور الحكم.صحة ذلك. حكم باعتبارالمعارضة كانها لم تكن. الحكم القاضى بعدم قبول استئنافه شكلا.خلوهما من بيان أن المتهم أعلن باليوم الذى كان محدّدا لنظر المعارضة قصور الحكم القاضىبعدم قبول الاستئناف .نقضه.

القاعدة

إن ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لا يبدأ من تاريخ صدوره إلا كان هذاالحكم قد صدر بعد أن أعلن المعارض بجلسة المعارضة إعلانا صحيحاً ,وتخلف عن حضور الجلسة, وكان تخلفه غير راجع إلى أسباب لا دخل لإرادته فيها. فان المعارض يعتبر في هذه الحالة عالما بصدور الحكم عليه , وتصح محاسبته عن بدء ميعاد الاستئناف من يوم صدور الحكم. اما إذا كان المعارض لم يعلن بالجلسة التى حدّدت لنظر معارضته ,أو كان قد أعلن بها وتخلف عن حضورها لأسباب قهرية ,فلا يصح أن يفترض في حقه علمه بالحكم الصادر في المعارضة, وبالتالى لا تسوغ محاسبته على ميعاد الاستئناف من يوم صدور هذا الحكم. وإذن فاذا كان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية باعتبار المعارضة كأنها لم تكن,والحكم القاضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع عنه شكلا,كلاهما خال من بيان أن المتهم أعلن بالجلسة التى كانت محدّدة لنظر معارضته وقضى فيها باعتبار المعارضةكأنها لم تكن, فان محاسبته على أن ميعاد استئنافه بدأ من يوم صدورهلا يكون لها من سبب في البيانات الواردة بالحكم,ويكون هذا الحكممتعينا نقضه لقصوره.

مبادئ ذات صلة

  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا