الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن
الموجز
الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن .ميعاد استئنافه.متى يكون تاريخ صدوره مبدأ لميعاد استئنافه؟إعلان المعارض بجلسةالمعارضةإعلانا صحيحاً وتخلفه عن حضورها لسبب غير قهرى.محاسبته عن بدءميعاد الاستئناف من يوم صدور الحكم.صحة ذلك. حكم باعتبارالمعارضة كانها لم تكن. الحكم القاضى بعدم قبول استئنافه شكلا.خلوهما من بيان أن المتهم أعلن باليوم الذى كان محدّدا لنظر المعارضة قصور الحكم القاضىبعدم قبول الاستئناف .نقضه.
القاعدة
إن ميعاد استئناف الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لا يبدأ من تاريخ صدوره إلا كان هذاالحكم قد صدر بعد أن أعلن المعارض بجلسة المعارضة إعلانا صحيحاً ,وتخلف عن حضور الجلسة, وكان تخلفه غير راجع إلى أسباب لا دخل لإرادته فيها. فان المعارض يعتبر في هذه الحالة عالما بصدور الحكم عليه , وتصح محاسبته عن بدء ميعاد الاستئناف من يوم صدور الحكم. اما إذا كان المعارض لم يعلن بالجلسة التى حدّدت لنظر معارضته ,أو كان قد أعلن بها وتخلف عن حضورها لأسباب قهرية ,فلا يصح أن يفترض في حقه علمه بالحكم الصادر في المعارضة, وبالتالى لا تسوغ محاسبته على ميعاد الاستئناف من يوم صدور هذا الحكم. وإذن فاذا كان الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية باعتبار المعارضة كأنها لم تكن,والحكم القاضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع عنه شكلا,كلاهما خال من بيان أن المتهم أعلن بالجلسة التى كانت محدّدة لنظر معارضته وقضى فيها باعتبار المعارضةكأنها لم تكن, فان محاسبته على أن ميعاد استئنافه بدأ من يوم صدورهلا يكون لها من سبب في البيانات الواردة بالحكم,ويكون هذا الحكممتعينا نقضه لقصوره.

