دعوى " إجراءات نظر الدعوى : الدفاع في الدعوى : الدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه ، الدفاع الجوهرى " .
الموجز
إغفال الحكم الرد الدفاع الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى وقدم الخصم دليله عليه أو الرد بما لا يواجهه و ينفي عنه سمة التأثير في الدعوى. قصور مبطل .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أنه متى تمسك الخصم بدفاع ، من شأنه – لو صح – لتغير وجه الرأى في الدعوى ، وقدم الدليل عليه أمام المحكمة ، فإن إغفال الحكم بحث هذا الدفاع ، أو كان الرد عليه ، لا يواجه بحيث لا ينفى عنه ثمة التأثير في الدعوى ، فإنه قاصر البيان قصوراً يبطله .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة السبت (ج) المدنية برئاسة السيد القاضى / عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيل فوزى ، على شرباش جاد مبارك و أشرف سمير " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / محمد غزالى . بحضور السيد أمين السر / سيد صقر . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 7 من شعبان سنة 1437ه الموافق 14 من مايو سنة 2016…

