اقدمية
الموجز
اقدمية . اعتبار طلب تصحيح الاقدمية اثرا من اثار الحكم بإلغاء المرسوم المطعون فيه
القاعدة
إذا قضى بإلغاء المرسوم فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية إلى درجة رئيس نيابة من الدرجة الثانية أو ما يعادلها فإن طلب تصحيح أقدميته يعتبر أثراً من آثار الحكم بإلغاء ذلك المرسوم
نص الحكم — معاينة
جلسة 22 من يونيه سنة 1957 برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، واسحق عبد السيد، ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمد عبد الواحد علي، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسي جندي، ومحمد متولي عتلم، وأحمد زكي كامل، وإبراهيم عثمان يوسف المستشارين. (22) الطلبات أرقام 134 سنة 24 و29 و142 سنة 25 و6 سنة 26 القضائية "رجال القضاء" ( أ ) أهلية. ترقية. تفتيش قضائي. إجراء التفتيش على عمل القاضي وتقدير درجة أهليته قبل المرسوم المطعون فيه.…

