ارتفاق " ارتفاق بالمطل " . تقادم " التقادم المكسب " .
الموجز
كسب حق ارتفاق بالمطل بالتقادم . أثره . لصاحب الحق استبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية . عدم أحقية الجار في البناء على مسافة أقل من متر ولو كان المطل مفتوحاً في حائط مقام على الخط الفاصل بين عقارين . م 819 من القانون المدنى .
القاعدة
المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 819 من القانون المدنى أن المطل إذا كان مفتوحاً على مسافة أقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فإن صاحب المطل يكسب حق إرتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له الحق في استبقاء مطله مفتوحاً على أقل من المسافة القانونية كما هو . وليس لصاحب العقار المجاور أن يعترض حتى ولو كان المطل مفتوحاً في حائط مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له في هذه الحالة أن يقيم حائطاً في ملكه إلا بعد أن يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لا يسد المطل المكتسب بالتقادم .
نص الحكم — معاينة
محكمــة النقـــض الدائـرة المدنية والتجارية ـــــــــــــــــــــــ باسم الشعب ـــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضــى الدكتور /مدحت محمد سعد الدين نائب رئيس المحكمــة عضويـــــــــة الســـــــــادة القضـــــاة / على مصطفى معــوض نائب رئيس المحكمــة وائل صلاح الدين قنديل ، أيـمـن عبدالقادر العــدوى و د/ محمد على سويلم وحضور السيد رئيس النيابة / هشام زنـــــــاتى . وحضور السيد أمين السر / محفوظ أبو الرجال خليفة . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 21 صفر سنة 1437هـ الموافق…

