قانون " تطبيق القانون ".
الموجز
قيام قانون خاص . مؤداه . عدم الرجوع إلى أحكام القانون العام .الاستثناء. ما فات القانون الخاص من أحكام . علة ذلك .
القاعدة
أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام فلا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذى من أجله وُضع القانون الخاص .
نص الحكم — معاينة
باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضى/أحمد عبد الكريم يوسف نـائــب رئيس الـمـحـكـمــــة وعضوية السادة القضاة/عبدالله لبيـــــــب خلــــــــف ، محمود محمد الـعـيـســـوى زكــــريا إسماعيل علــــى و عبد المجيد محمود سليم " نـواب رئيس المحكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / محمد محمود سلامة . وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 29 من جمادى الآخرة سنة 1439…

