الدعوى " الدفاع الجوهرى " . حكم " بطلانه " " عيوب التدليل : القصور في التسبيب " "حجية الحكم " " قوة الأمر المقضي "
الموجز
بطلان الحكم لإغفاله بحث دفاع أبداه الخصم . شرطه . أن يكون هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في نتيجة الحكم .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التى انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسبابه الواقعية .

