الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةدعوى "نظر الدعوى" "اعتبار الدعوى كأن لم تكن" "صحيفة الدعوى: بياناتها". إعلان. حكم " عيوب التدليل: الخطأ ".الطعنرقم ۳۳۹۸ لسنة ٦۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۹۹/۰۱/۰٥الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى٥۰رقم القاعدة۱۱النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول