إجازات " مقابل رصيد الإجازات " .
الموجز
خلو قانون السلطة القضائية من النص على المقابل النقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية . مؤداه . وجوب الرجوع في هذا الشأن إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة 47 لسنة 1978 . علة ذلك .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على المقابل النقدى لرصيد الإجازات تعين الرجوع إلى قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 باعتباره القانون العام في هذا الشأن .
نص الحكم — معاينة
بـاسم الشعـب محكمـة النقــض دائـرة طعون رجال القضاء ـــــــــــ برئاسة السـيد القاضــــى / موســـــــــى محمد مرجــــــــــــــــــــــــان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى ، عثمـــــــــــان مكــــــرم تــــــوفيـــــــــق حســــــــــــــام حسين الــــــديــــــــــــب و عبد المنعم إبراهيم الشهاوى " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / محمد الختام . وأمين السر السيد / طارق عادل محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى . فى يوم الثلاثاء 23 من رمضان سنة…

