مرتبات .
الموجز
تعيين الطالب وهو من غير رجال القضاء أو النيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية . وجوب الايقل مرتبه عن مرتب من يليه في ا؟لأقدمية . قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المصاقة بالقانون 17 لسنة 1976 ( 1 ) .
القاعدة
مؤدى الفقرة الرابعة من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 أنه لا يجوز أن يقل مرتب و بدلات من يعين من رجال القضاء و النيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية عن مرتب و بدلات من يليه في الأقدمية في الوظيفة التى عين فيها أياً كان الأساس القانوني الذى حدد بمقتضاه مرتب و بدلات الزميل التالى له في الأقدمية .
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من فبراير سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ محمد محمود الباجوري نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد جلال الدين رافع، ومحمد طه سنجر، وجلال الدين أنسي وواصل علاء الدين. (1) الطلب رقم 10 لسنة 51 القضائية "رجال القضاء" مرتبات. تعيين الطالب وهو من غير رجال القضاء أو النيابة العامة في إحدى الوظائف القضائية. وجوب ألا يقل مرتبه عن مرتب من يليه في الأقدمية. قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية المضافة بالقانون 17 لسنة 1976 (1). مؤدى…

