شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

الدفع ببطلان القبض والتفتيش.

الطعن
رقم ۱۳۳۱۳ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٦/۰٤/۰۹⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)

الموجز

حالة التلبس بالجريمة . تستوجب تحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بإحدى حواسه . مثال لتسبيب معيب في اطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش الحاصلين على الطاعن لتواجده بالطريق العام أثناء فترة حظر التجول .

القاعدة

لما كان الحكم المطعون فيه اطرح الدفع ببطلان القبض والتفتيش في قوله : " وكان التواجد في الطريق العام مؤثم قانوناً بقرار رئيس مجلس الوزراء الذي منع التجول ، وكان هذا الفعل عقوبته السجن ، ومن ثم جاء تفتيش المتهمين حال تواجدهما بالطريق العام خلال فترة الحظر ، وتلتفت المحكمة من ثم عن ذلك الدفع .... " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن حالة التلبس بالجريمة تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه ، وكان الحكم قد عول في اطراحه للدفع سالف الذكر على تواجد الطاعن بالطريق العام أثناء فترة حظر التجول دون أن يستظهر وقت القبض عليه وما إذا كان في خلال ساعات الحظر من عدمه ، كما خلا بيان القرار بقانون الذي على أساسه أعلنت حالات الطوارئ وفحوى قرار حظر التجول والمحافظات التي شملها الحظر ، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن ، بما يوجب نقضه والإعادة للطاعن وللطاعن الآخر الذي قُضي بعدم قبول طعنه شكلا ؛ لاتصال وجه النعي ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن .

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمة النقـــض الدائــرة الجنائيـــة دائرة السبت (د) ----- المؤلفة برئاسة السيد المستشار / سميــــــــــــر سامــــــــــــــــى رئـــــيس المحكمــــــــــــة وعضوية السادة المستشاريـــــــــــــن / هـــشـام الــشـافــعــــي و عــــــــــــــــادل ماجــــــــــــــد طـــــــــــارق سليـــــــــــــم و هشــــــــــــام الجنـــــــــــدي نواب رئيس المحكمـــــة بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبود . وأمين السر السيد / محمود حماد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0 في يوم السبت 2 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 9 من ابريل سنة 2016م.…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا