قصد جنائى . اكراه . جريمة "أركانها" . سرقة .
الموجز
القصد الجنائي في جريمة السرقة . ماهيته ؟
عدم لزوم التحدث عنه . استقلالا .
القاعدة
القصد الجنائي في جريمة السرقة هو قبام العلم عند الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المنقول المملوك للغير عن غير رضاء مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالا
نص الحكم — معاينة
جلسة 9 من مايو سنة 1982 برياسة السيد المستشار/ أمين أمين عليوة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة: المستشار: جمال الدين منصور وعبد العزيز عبد العاطى ومحمد صلاح خاطر ونجاح نصار. (113) الطعن رقم 1274 لسنة 52 القضائية قصد جنائى. اكراه. جريمة "أركانها". سرقة. القصد الجنائى فى جريمة السرقة. ماهيته؟ عدم لزوم التحدث عنه. استقلالا. ركن الاكراه فى السرقة. عدم لزوم تحدث الحكم عنه استقلالا. شرط ذلك. عقوبة "تطبيقها" "العقوبة المبررة" سرقة. اكراه. انتفاء مصلحة الطاعن فى النعى على الحكم بالقصور…

