عمل " العاملون بشركات القطاع العام : بدلات : بدل التمثيل " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون" .
الموجز
بدل التمثيل . ماهيته . صرفه لشاغلى بعض الوظائف لمواجهة التزامات وظائفهم . عدم اعتباره أجراً . مؤداه . لا يُستحق إلا بتحقق سببه .
القاعدة
إذ كان بدل التمثيل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - يصرف لشاغلى بعض الوظائف لمواجهة الالتزامات التى تفرضها عليهم وظائفهم فلا يعتبر أجراً ولا يستحق إلا بتحقق سببه وهو شغل الوظيفة التى تقرر لها أو القيام بأعبائها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة العمالية ----- برئاسة السيد القاضى/ عزت البندارى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عباس ، محمد خلف خالد مدكور نواب رئيس المحكمة وأحمد قاعود ورئيس النيابة السيد / كريم غانم . وأمين السر السيد / عادل الحسينى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 19 من ذى الحجة سنة 1433ه 4 من نوفمبر سنة 2012 م . أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد…

