بطلان "بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: القصور في أسباب الحكم الواقعية". تعويض "التعويض عن الضرر المادى". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون ، القصور في التسبيب ، الفساد في الاستدلال". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير التعويض" .
الطعن
رقم ۱٦٤۲۷ لسنة ۸۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۰٦/۰٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.