الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائية إثبات "شهود". حكم "ما لا يعيبه فى نطاق التدليل". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". الطعنرقم ۱۱۱۸٥ لسنة ۷۱ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۲/۰۹/۲۳الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۳رقم القاعدة۱٤٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول