الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةدخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة . حيازة . قانون "تفسيره" . حكم "تسبيبه . تسبيب معيب" .الطعنرقم ۱۱٦۲٦ لسنة ٦٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۰/۰۱/۲٤الدائرةالدوائر الجنائيةالمكتب الفنى٥۱رقم القاعدة۱۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول