حكم " تسبيب الحكم " . نقض " السبب غير المنتج " .
الموجز
إقامة الحكم على ما يكفى لحمل قضائه . النعى عليه فيما استطرد إليه تزيدا . غير منتج .
القاعدة
و لما كان ذلك و كانت أسباب الحكم الإبتدائى التى أيدها الحكم المطعون فيه و أقام قضاءه عليها كافية لحمل ما إنتهى إليه قضاؤه في هذا الخصوص فإن تعييبه فيما إستطرد إليه تزيداً من أسباب أخرى و أياً كان وجه الرأى فيها يكون غير منتج .

