الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةاثبات " طرق الاثبات : الاثبات بالكتابة : صور الأوراق الرسمية " " حجية الصور العرفية " . نقض " السبب المفتقر للدليل " . دعوى " انقطاع سير الخصومة " .الطعنرقم ۳۰۸ لسنة ٥۱ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹۸٥/۱۲/۰٥الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۳٦رقم القاعدة۲۲٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول