حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۲۰٥۳۷ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰۱/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
المكتب الفنى
٥۹
رقم القاعدة
٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.